السيد محمد الحسيني الشيرازي
176
إيصال الطالب إلى المكاسب
فعلا وان تنزلت بعد ذلك فهو مخالف لما تسالموا عليه ، من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين ، وان أريد استقرارها عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف فهو وان لم يخالف الاتفاق الا انه : مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل على ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة ره ، من :